رضع مع إخوانها فهل يجوز له الزواج بها


رضع مع إخوانها فهل يجوز له الزواج بها




السؤال: أختان أنجبت إحداهما ولداً ذكراً والأخرى أنجبت أربعة أولاد أصغرهم بنت وقد رضع ابن الأولى مع أولاد الثانية مع الثلاثة كلهم ما عدا الرابع وهي البنت ، فما حكم زواج ابن الأولى من بنت الثانية التي لم ترضع معه ؟


الاجابه: إذا كان ابن الأولى رضع من الثانية خمس رضعات أو اكر في مجلس أو مجالس مع الولد الأول أو الثاني أو الثالث أو مع الثلاثة جميعاً فهو ولد للثانية من الرضاع وأخ لأولادها كلهم سواء كانوا قبله أو بعده وليس له نكاح البنت المذكورة لأنه أخوها من الرضاع ، وقد قال الله سبحانه لما بين المحرمات : -( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ )- (النساء: من الآية23). وقد قال النبي (ص) : *( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )*متفق على صحته . فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات لم يحصل به التحريم وهكذا لو كان الرضيع قد جاوز الحولين فإن رضاعته لم يحصل بها التحريم لقول الله عز وجل : -(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )-(البقرة: من الآية233) . وقول النبي (ص) : *(لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)- . ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أ،ها قالت : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى النبي (ص) والأمر على ذلك " . رواه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعة وهذا لفظه (1) .