الاجابه: الحقوق الواجبة لزوجة والتي عليهم ليس لها تعيين في الشرع ، بل مرجعها إلى العرف، لقول اله تعالى : :-( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)-(النساء: من الآية19) ، وقوله : -( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)-(البقرة: من الآية228)، فما جرى به العرف من الحقوق فهو اجب وما لم يجر به فليس بواجب إلا إذا خالف العرف الشرع فالعبرة بما جاء به الشرع، فلو جرى عرف الناس على ألا يأمر الرجل أهله بالصلاة ولا يحسن الخلق فهذا عرف باطل، أما إذا لم يخالف عرف الناس الشرع فقد رد الله إليه في الآيات السابقة . والواجب على ولاة الأمر في البيوت أن يتقوا الله فيمن ولاهم الله عليه من النساء أو الرجال وألا يهملوهم ، وقد تجد الرجل يهمل أولاده ، ذكوراً وإناثاً فلا يسأل عمن غاب أو حضر ولا يجلس معهم وقد يمر بالرجل الشهر والشهران ولا يجتمع بأولاده أو زوجته ، وهذا خطأ عظيم بل ننصح إخواننا أن يحرصوا على جمع الشمل ولم الشعث وأن يكون الغداء والعشاء للجميع يجتمعون عليه ، ولكن لا تجمع المرأة بالرجال الأجانب ، وهذا قد صار عند الناس من الأعراف المنكرة المخالفة للشرع حيث يجتمع الرجال والنساء على الطعام وإن لم يكونوا محارم (1) .
المرجع: (1) دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين جـ3/245.